منها عن مكانه أو عن الاستقامة في المشي ونحوه ، والميل يتحقق في الإقعاد ».
ولكن الجميع كما ترى ، فان الاستبعاد بعد مجيء الدليل المعتبر في غير محله ، كالاستناد إلى الأصل والعموم الذي يجب الخروج عنهما به ، والزمانة أمر آخر غير العرج ، ومنها ما تكون خفية لا يطلع عليها إلا النساء ، ولذا حكي عن الصدوق أنه جعل الزمانة غير العرج ، فأثبت الخيار بها دونه ، فليس النصوص حينئذ من باب الإطلاق والتقييد ، على أن وصفها بالظهور في الصحيح (١) لإرادة الرد بها من غير حاجة إلى شهادة النساء ، بخلاف الخفية فإنها تجوز فيها شهادة النساء ، كما أوضحه الصحيح الآخر (٢) وجواب الشرط « أجيز شهادة النساء » ومفهومها عدم جواز شهادتهن في الظاهرة التي يمكن اطلاع الرجال عليها ، وفي محكي المصباح « أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا » وفي الصحاح « الزمانة آفة تكون في الحيوانات ، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة » وليس في شيء مما عثرنا تفسيرها بخصوص الإقعاد ، بل لعل تقييدها بالظهور في صحيح أبي عبيدة وبأنه لا يراها الرجال في صحيح داود يقضى بخلاف ذلك ، فالأقوى كون العرج مطلقا عيبا إلا أن لا يكون بينا على وجه لا يعد عيبا عرفا ، ولعل هذا هو مراد من قيده بالبين ، لا وصوله إلى حد الإقعاد ، نعم قد يستفاد من فحواه ومن الزمانة كون الإقعاد أيضا عيبا آخر أيضا ، والله العالم.
( وقيل ) بل في كشف اللثام أنه المشهور ، بل لم نعرف أحدا تردد فيه قبل المصنف ولا بعده على ما اعترف به بعض الفضلاء ( الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ ، وربما كان ) ذلك ( صوابا إن منع الوطء أصلا لفوات الاستمتاع ) حينئذ ( إذا لم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت من علاجه ) والفرض عدم وجوبه عليها للأصل والعسر والحرج ، ولما في خبر أبي الصباح (٣) والحسن بن صالح (٤) مما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤.