النص (١) لا يراد منه مباشرة العقد ، بل المراد منه من يسند اليه التزويج على وجه إسناده إلى الأولياء العرفيين الذي يكون العقد عليها حد ما وقع بأمرهم من مقدمات النكاح ، وهو الذي يراد منه الاعلام بالأمر وإظهار الحال للزوج ، كما أنه هو الذي يسند اليه التفريط بترك الاخبار ، بل الظاهر اختصاصه بالغرامة وإن كان قد شاركته الامرأة بعد إعلام الزوج إلا أنه حيث كان المتولي الذي يراد منه الاخبار بنحو ذلك اختص بالغرامة دونها ، بل ربما كان القول قولها بيمينها لو أنكر العلم بالعيب الظاهر فيها الذي يبعد خفاؤه على مثله ، كما صرح به في جامع المقاصد في مقام آخر بعد أن ذكر ما لا يخلو من تشويش أيضا فيما يصير الشخص مدلسا ، قال : « ويناسب الحال أن يراد بالولي هنا المتولي لأمرها وإن كان وكيلا بحيث يكون تزويجها مستندا اليه ، سواء باشر العقد أم لا ، والأخبار لا تدل على أمر غير ذلك ، والدليل لا ينهض إلا عليه ، لأن التدليس منوط بالباعثية » وكأنه أراد ما ذكرنا ، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن ذلك من خواص المقام ، ضرورة عدم جريان مثله في التدليس بالبيع.
كما أنه ينبغي أن يعلم أنه قد ظهر لك مما ذكرنا مجامعة العيب للتدليس وانفراد كل منهما عن الأخر ، فقد يكون عيبا من غير تدليس كما لو كان خفيا على الزوجة ووليها ، وما في جامع المقاصد من التوقف في ذلك في غير محله ، وتدليس من غير عيب ، كمسائل هذا الفصل المشتملة على فقد صفات الكمال ، وتدليس وعيب ، كما لو دلس بالعيب ، وهو الذي تقدم في الفصل السابق ، إلا أنه لا حكم له زائدا على خيار العيب إلا في الرجوع بالمهر الذي قد عرفت الكلام فيه ، وأما احتمال إثبات الخيار من جهته فهو واضح الفساد ، ضرورة ظهور النص والفتوى في اتحاد جهة الخيار بالتدليس بالعيب الذي قد عرفت أنه يتحقق بمجرد السكوت عن الإخبار بالعيب مع العلم به الذي لا يصح فيه إسقاط الخيار من جهة العيب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥.