في الأصول والفروع ، ضرورة تناول الاسم لهم جميعا ، وهو مدار الأحكام.
كما أن الظاهر الاكتفاء في إثبات يهوديته مثلا بإقراره من غير حاجة إلى العلم بالتواتر ، أو بالشياع المفيد له أو ما يقوم مقامه من شهادة العدلين وإن احتمله في جامع المقاصد ، لكن الذي يقوى خلافه ، ضرورة كونهم في ذلك كالمسلمين في أصل الإسلام وفي فرقه ، وكغيره من الأشياء التي لا تعلم إلا من قبل أصحابها ، ضرورة كونها من الاعتقادات المقبول خبر أصحابها بالنسبة إلى جريان أحكامها من غير فرق بين ما رجع منها إليهم وبين ما رجع منها إلى غيرهم التي منها جواز نكاحهم.
نعم لا عبرة عندنا بمن تهود أو تنصر بعد البعثة ، لأن كل من انتقل من الإسلام أو من دين من أديان الكفر إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقبل منه عندنا من غير خلاف يعرف فيه إلا ما تسمعه من الشيخ (ره) بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه ، بل قيل لقوله تعالى (١) ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) وعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « من بدل دينه فاقتلوه » ولأن دينهم لنسخة لم تبق له حرمة ، خلافا للمحكي عن الشيخ من إقرار الكتابي المنتقل إلى غير ملته إذا كان الثاني مما يقر عليه ، ناقلا عليه الإجماع ، والأول أقوى وحينئذ فليس لأولادهم حرمة وإن نشؤوا على دين أهل الكتاب ولا يقرون عليه ، إذ الأولاد إنما يحترمون لاحترام آبائهم ، وكذا أولاد الوثنيين إذا نشؤوا على اليهودية أو النصرانية ، فإنه في حكم الانتقال.
ولو كان التهود والتنصر قبل البعثة لم يبعد القبول مطلقا سواء كان انتقاله إلى الدين المبدل بهم أو إلى القديم ، لكن في القواعد « إن كان الانتقال قبله ـ أي المبعث ـ وقبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه ، وثبت لهم حرمة أهل الكتاب ، وهل التهود بعد مبعث عيسى كهو بعد مبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ إشكال ، وإن كان بينهما
__________________
(١) سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٨٥.
(٢) المستدرك الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ من كتاب الحدود.