حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، كما أنه يتجه حينئذ الحكم بصحة عقد الأخت وفسخ عقد السابقة مع فرض عدم العلم بحاله ، فيكون من الفعل الدال كناية ، نعم فيه ما قدمناه سابقا من الاشكال ، ولو قال : « حصرت المختارات في ست » مثلا وعينهن انحصرن فيهن ، فتعتد الباقيات حينئذ ، لدلالته على فسخ نكاحهن ، ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح ، لإطلاق الأدلة ، ولو عينهن للفسخ ففي القواعد لم يصح إن كان الأواخر وثنيات وإلا صح ، وكان وجهه إمكان أن لا يسلمن ، فيتعين الأوائل للزوجية بخلاف الكتابيات ، فان اختيارهن غير موقوف على إسلامهن ، ولو عين المتخلفات للفسخ فلا إشكال ، لكن فيه أنه يمكن أن يقال بالصحة في الأول على وجه المراعاة ، فإن أسلمن الأواخر علم أن الفسخ في محله وإلا كان باطلا ، فيكون حينئذ شرط الفسخ تجويز إمكان بقاء الزوجية لا العلم بإمكان بقائها ، لا طلاق الأدلة الذي لا يعارضه أصل عدم الانفساخ وعدم تعيين البواقي للزوجية ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فيجب الفور في الاختيار على وجه لا يستلزم الضرر والتعطيل على الأزواج ، فإن امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به ، فإن أصر على الامتناع قيل إنه يعزر حتى يختار ، ولا يختار عنه الحاكم ، لأنه منوط بالشهوة ، قلت : يمكن دعوى تولي الحاكم مع ذلك ، لعموم ولايته على مثله ، ومنه يعلم تولي ولاية ولي المجنون له ، بل والصغير للعموم ، لكن في القواعد « ولو أسلم الكافر يعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه ابنه في الإسلام ، فإن أسلمن مع الأب اختار بعد البلوغ ، ويمنع أي وهو صغير من الاستمتاع بهن ، وتجب النفقة عليهن ، ولو أسلم المجنون ففي التبعية إشكال ، فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم » بل عن معطي كلام التذكرة الإيقاف فيه أيضا إلى البرء ، لأن الاختيار بالتشهي ، وفيه أن إطلاق الولاية يشمل ذلك ، خصوصا مع قاعدة نفى الضرار ، والقياس على الطلاق غير جائز عندنا ، فيقوى حينئذ وقوعه عن الولي فضلا عن الوكيل ، ولعل في ذلك كفاية عما يتصور من الفروع في المقام ، خصوصا بعد ملاحظة النظائر في الخيارات ونحوها ، فلا حظ وتأمل ، والله