السائغ فعبدي حر ، ووجب عتقه إن قال : لله علي أن أعتقه ، والمطابق للعبارة الأول ، لأنه العتق المعلق لا الثاني ، فإنه الإعتاق ، ومثله القول فيما إذا نذر أن يكون ماله صدقة أو لزيد أو أن يتصدق به أو يعطيه لزيد ، فإنه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط في الأول ، ويصير ملكا لزيد قهريا ، بخلاف الأخير ، فإنه لا يزول ملكه به ، وإنما يجب أن يتصدق به أو يعطى زيدا ، فان لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث ، ويتفرع على ذلك إبراؤه منه قبل القبض ، فيصح في الأول دون الثاني ».
وفيه ( أولا ) أن ذلك ليس من العتق بالصيغة معلقا ، بل هو بالنذر الذي ثبت فيه مشروعية التعليق ، والبحث إنما هو في إنشاء العتق بصيغته معلقا ، و ( ثانيا ) إمكان منع صحة ذلك ، لعدم اقتضاء أدلة النذر مشروعية نذر الآثار التي أوقفها الشارع على صيغ خاصة كالنكاح والطلاق والوقف ونحوها ، بل وكذا الكلام في نذر كون المال لزيد ، نعم لو نذر كونه لله خرج عن ملكه ووجبت الصدقة به ، وقد تقدم منا البحث في وقوع هذه الآثار لو كانت بالشرط الذي يقتضي أدلته كونه أوسع دائرة من النذر ، فلاحظ وتأمل. والله العالم.
وكذا لا يصح لو قال يدك حرة أو رجلك أو رأسك أو وجهك بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، بل عن الانتصار الإجماع عليه ، بل ولا إشكال إذا كان المراد تحرير الأجزاء المزبورة ، ضرورة عدم ثبوت مشروعيته ، بل الثابت عدمه ، أما مع إرادة الكناية بذلك عن الشخص نفسه ـ ولو مجازا لعلاقة الجزء والكل وإن كان على الوجه الفاسد ـ فيشكل عدم صحته بتحقق صيغة العتق التي لم يثبت اعتبار ذكر المعتق فيها باسمه أو بما يدل عليه حقيقة ، وكون العتق لا يقع بالكناية إنما يراد به ما يدل على التحرير لا المحرر ، وفي كشف اللثام إن أراد بالوجه الذات وقع ، لكونها من معانيه ، وللعامة قول بالوقوع إذا علق على ما يطلق على الجملة كالرأس ، وآخر به مطلقا.
وفي المسالك بعد أن ذكر عدم وقوع العتق بالأجزاء المزبورة قال : « وإن كان