زيد أو صفة معلومة الوقوع كطلوع الشمس أو غيره عدا التدبير لم يصح وإن وقع الشرط ، لأنه لا يقع إلا منجزا إجماعا في محكي الخلاف والسرائر والمختلف ، وهو الحجة ، مضافا إلى محكي الإجماع أيضا على اعتبار التنجيز في مطلق العقد والإيقاع إلا ما خرج ، وإلى ما ذكرناه مكررا من منافاة ذلك لظاهر الأدلة المقتضية لسببيته إذا كان التعليق مقتضيا لتأخر أثره ، وإلى أن الثابت سببيته من الأدلة الشرعية المنجز ، بل مقتضى الأول والأخير عدم صحته وإن كان المعلق عليه متحققا حال الصيغة ، لأن ذلك لا يخرجه عن كونه إنشاء معلقا.
نعم لو علقه بالنقيضين وقع مع اتحاد الكلام ، لظهور الجمع بينهما في إرادة التأكيد دون التعليق ، مع أنه احتمل العدم فيه للتعليق ، بل هو خيرة الفخر في الشرح وإن كان ضعيفا ، لكون المفروض إرادة التأكيد لا التعليق ، أما مع اختلاف الكلام فالمتجه العدم ، لما عرفت.
وكذا لا يصح لو قال : « أنت حر متى شئت » وإن بادر إلى المشيئة ، لأنه من التعليق أيضا حتى لو قال : « إني كنت شئت حين قلت ذلك » لما عرفت من تحقق التعليق وإن اتحد زمان الإنشاء والإيقاع ، ومنه يعلم فساد احتمال حصول التحرير بقوله : « أنت حر » وإلغاء قوله : « متى شئت » ضرورة كون القصد إنشاء معلقا ، فلا يترتب عليه الأثر ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فما عن القاضي من الوقوع مع التعليق على الوقت وأبى علي على الشرط واضح الضعف ، وكذا ما عساه يظهر من محكي النهاية والاستبصار من أنه يقع مشروطا في النذور والقربات ، كقوله : « إن شفاني الله فعبدي حر » دون اليمين كقوله : « إن دخلت الدار فعبدي حر » ونحوه عن الغنية.
بل في اللمعة والروضة « لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ على ما فصل انعقد النذر والعتق مع وجود الشرط » وفي الأخير « إن كانت الصيغة إن كان كذا من الشرط