والله العالم.
ولا بد من التلفظ بالصريح أو ما يقوم مقامه على الأقوى ، كما عرفته فيما تقدم ، ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة.
كما في غيره من العقد والإيقاع ، للأصل وحسن زرارة (١) قال الباقر عليهالسلام : « رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به » مؤيدا بقوله عليهالسلام (٢) : « إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ».
بل لا بد من النطق بالعربية مع القدرة عليها أيضا للأصل أيضا بعد عدم تلقي غير العربي منه عليهالسلام ، بل لعل المنساق العربي من كل ما كان موضوع الحكم فيه القول واللفظ والكلام ونحو ذلك.
نعم يكفي مع العجز الإشارة المفهمة الملحق بها أو أولى منها سائر اللغات ، لفحوى نصوص الأخرس (٣) وخصوص صحيح الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أباه حدثه أن أمامة بنت أبي العاص الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوجها بعد علي عليهالسلام المغيرة بن نوفل إنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين عليهماالسلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان : أعتقت فلانا وأهله ، فتشير برأسها أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها نعم أم لا ، قلت : فأجازا ذلك لها؟ قال : نعم » وغير ذلك مما مر في نظائر المسألة ، والله العالم.
ولا بد من تجريده عن الشرط ، فلو علقه على شرط مترقب كقدوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ والباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١.