لا شاهد له ، ولا إشعار في شيء منها به ، على أن النذر يعتبر فيه رجحان المنذور قبل تعلق النذر ، فتنفي صحته بدونه ، كما هو واضح ، والله العالم.
ويصح عتق ولد الزنا كما هو المشهور فتوى وعملا ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر سعيد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس بأن تعتق ولد الزنا » الشامل لحال صغره الذي لم يحكم فيه بالتبعية وإن كان من كافرين ، وحال كبره مع وصف الإسلام ، بل وإن وصف بالكفر في غير السراية ، لما عرفت من صحة عتق الكافر.
وقيل والقائل المرتضى وابن إدريس ، لا يصح بناء على كفره ذاتا وإن وصف بالإسلام ، بل عن الأخير منهما دعوى الإجماع على ذلك ، ولكن لم يثبت ذلك ، ورواية عدم نجابته (٢) ـ الوارد نظيرها في ولد الحائك ـ لا تقتضي ذلك قطعا ، وكذا قول الصادق عليهالسلام (٣) : « من ولد للزنا لا يدخل الجنة » ولو سلم دلالتهما والإجماع المزبور فهو في الباطن ، على أنك قد عرفت صحة عتق الكافر ، والله العالم.
ولو أعتق غير المالك فضولا لم ينفذ عتقه ولو أجازه المالك على المشهور كما في المسالك ، بل في كشف اللثام والرياض نفي الخلاف فيه ، بل في الروضة الإجماع عليه ، قيل لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) « لا عتق إلا بعد ملك » الدال على نفي الصحة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩ وفيه « ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ».
(٣) البحار ج ٥ ص ٢٨٥ الطبع الحديث وفيه « ان الله عز وجل خلق الجنة طاهرة مطهرة ، فلا يدخلها الا من طابت ولادته » وفيه أيضا «. ولن يدخل الجنة الا طاهر » وفي ص ٢٨٧ منه « لا يدخل الجنة الا من خلص من آدم » وأيضا « من طهرت ولادته دخل الجنة ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.