أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، فيقول له : لي مالك وأنت حر ، إن يرضى المملوك فالمال للسيد » إلى غير ذلك من النصوص (١) الدالة على صحة الشرط في الجملة ، من غير فرق بين المال والخدمة وغيرهما.
نعم في الأخير منهما (٢) اعتبار تقدم الشرط على الصيغة ولم أجد به قائلا هنا ، بل صريح بعض النصوص (٣) السابقة خلافه ، فضلا عن إطلاق الآخر والعمومات ، وحينئذ فهو عتق وشرط ، لا عتق معلق على الشرط ، ويتحقق كونه شرطا في العتق بإرادة اللافظ وقصده بقوله : « أنت حر ولي عليك ألف » والشرط على وجه يكون المجموع صيغة واحدة دالة على مجموع الأمرين.
ولكن بقي شيء ، وهو أن مقتضي بعض الأدلة المزبورة قابلية غير العتق من الإيقاع للشرط حتى الطلاق ، وقد تقدم في الطلاق خلاف ذلك ، وأنه متى قال : « أنت طالق على كذا » ولم تكن كراهة بينهما لا تلتزم به وإن رضيت بذلك ، خلافا لمن عرفت ، فالأولى الاقتصار في صحة الشرط في الإيقاع على خصوص العتق ، للأدلة الخاصة ، وعدم منافاة الشرط فيه القواعد العامة حتى مع عدم القبول ، لما ستعرف من كونه مملوكا له عينا ومنفعة ، بل هو كل عليه لا يقدر على شيء ، فتأمل جيدا. وعلى كل حال فلا إشكال في صحة الشرط حينئذ.
إنما الخلاف في اعتبار رضا العبد بالشرط وعدمه ، فظاهر المتن وصريح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١٢ ـ من كتاب العتق.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية المسودة والمبيضة والصحيح « منها » فان الضمير يرجع الى النصوص.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب العتق.