المحكي عن غيره الثاني مطلقا ، لأنه مالك له ومستحق لمنافعه وكسبه وله الضريبة المقدورة له عليه ، فهي إيجاب مال من كسبه ، فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه وعن منافعه واستثنى بعضها ، فله ذلك ، مضافا إلى عموم أدلة الشرائط (١) وإطلاق أدلة مشروعية العتق (٢) وإطلاق النصوص (٣) الخاصة المتقدمة عدا الأخير (٤) منها.
وقيل : يشترط قبوله مطلقا كالكتابة ، لاقتضاء التحرير تبعية المنافع ، فلا يصح شرط شيء منها إلا بقبول المملوك ، وللصحيح الأخير (٥) وعدم الدخول في عموم « المؤمنون عند شروطهم » (٦) في صدق الشرط عليه عرفا بدون الرضا مع أصل البراءة من الوفاء.
وفيه أن ذلك مقتضى التحرير المطلق لا المشروط الذي تحصل الحرية فيه مستحقا عليه ذلك ، والصحيح الأخير أخص من المدعى ، مع أنك ستعرف ما فيه ، ودعوى اعتبار الرضا في صدق الشرط عليه أو في الدخول في عموم « المؤمنون » ممنوعة ، ضرورة تبعية الشرط لما يقع فيه : من العقد المحتاج إلى القبول ، والإيقاع الذي لا يحتاج إليه ، وشرطيته بمعنى الالتزام فيه ، بل قد عرفت أن إطلاق أدلة العتق مثلا يشمل المطلق والمشروط ، وأصل البراءة لا يعارض إطلاق الأدلة ، فليس حينئذ إلا الصحيح (٧) المزبور ، لكنه كما عرفت أخص من المدعى.
ومن هنا قيل بالتفصيل فيشترط رضاه إن كان المشروط عليه مالا ولا يشترط
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
والباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة والباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب العتق.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ و ١٢ من كتاب العتق.
(٤) راجع التعليقة (٦) من ص ١١٦.
(٥) راجع التعليقة (٦) من ص ١١٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
(٧) راجع التعليقة (٦) من ص ١١٦.