أو من باب تسمية السبب باسم المسبب ، لكنه كما ترى.
وعن ابن إدريس بطلان الشرط لما عرفت دون العتق ، وتبعه فخر المحققين لبناء العتق على التغليب ، وفيه أنه يقتضي الصحة بدون مقتضيها ، نعم هو منه مبني على مذهبه في العقود وغيرها ، وهو عدم اقتضاء بطلان الشرط فيها بطلانها ، لأنه التزام مستقل فيها لا مدخلية له فيها ، ضرورة عدم كونه شرطا بالمعنى اللغوي ، بل المراد أنه التزام ، وقد قدمنا في البيع فساده ، وأوضحناه. وقلنا : إنه وإن كان بمعنى الالتزام إلا أنه لا ريب بارتباطه بقصد العقد على وجه حصول القصد للعقد المشتمل على الشرط المزبور ، ومن هنا قلنا بثبوت الخيار له مع فرض عدم الوفاء به ، بل يمكن التزام مثله هنا بناء على مشروعية عود الحر رقا بالوجه المزبور ، إلا أن التحقيق خلافه ، وشذوذ الموثق (١) المزبور يمنع من العمل به ، بل اتفاقهم على عدم الخيار بعدم الوفاء بالشرط بالعتق كاشف عن عدم مشروعية ذلك ، ومضعف أيضا للعمل بالموثق المزبور ، ضرورة اقتضاء الشرط ذلك مع فرض إمكانه ، وإلا لم يكن لشرطيته ولو بمعنى الالتزام الراجع إلى القصد في العقد معنى ، كما هو واضح.
ومن هنا مضافا إلى ما عرفت كان الأقوى البطلان ، كما عن المصنف في النكت والفاضل في جملة من كتبه والشهيد وغيرهم ، بل لعله من العتق المعلق ، إذ لا فرق بين تعليقه مطلقا وتعليقه مشروطا ولو بتعليق شرطه ، وإن كان قد يمنع ذلك أولا ، ويلتزم بصحة نحوه للخبر (٢) المزبور ، ضرورة كونه حينئذ كاشتراط المأة دينار إن تزوج أو تسرى الذي تضمنته الصحاح (٣) التي لا يعرف لها رادا بالنسبة إلى ذلك ، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه من بطلان الشرط نفسه ، لما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب العتق الحديث ١ و ٣ والباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح.