ومما ذكرنا بان أنه لا إشكال في أنه لو شرط خدمة زمان معين على المعتق صح بلا خلاف فيه نصا (١) وفتوى على حسب ما سمعته ، نعم في نهاية المرام « لو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدة حياته فظاهر الأصحاب عدم صحته للجهالة ، ولو قيل بالصحة لم يكن بعيدا ، لأنه معين في نفسه ، فيتناوله عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « المؤمنون عند شروطهم ».
قلت : بل لم نتحقق ما حكاه عن ظاهرهم ، بل لعل ظاهر إطلاقهم صحة الشرط خلافه ، مضافا إلى ما سمعته سابقا مما يقتضي الجواز ، وهل تجب نفقته مدة الخدمة على المعتق؟ كما عن ابن الجنيد ، لقطعه عن التكسب ، أو لا كما هو الظاهر ، لأنها تابعة للملك ، والفرض زواله ، وحينئذ ينفق عليه من بيت المال ، أو يستثنى له تكسب مقدار قوته.
وكيف كان ف لو قضى المدة آبقا لم يعد في الرق بلا خلاف أجده فيه بينهم ، بل ولا إشكال حتى لو أراد المولى إعادته لاستصحاب حريته ولقاعدة عدم عود الحر رقا وغير ذلك.
ولكن هل للمولى أو لورثته مطالبته بأجرة مثل الخدمة في تلك المدة؟ قيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والإسكافي ومن تبعهما على ما قيل لا مطالبة له ولا لهم بالأجرة ، بل ليس للورثة المطالبة بالخدمة لو فرض بقاء بعض المدة ، لصحيح يعقوب بن شعيب (٣) المتقدمة سابقا والوجه اللزوم وفاقا لكافة المتأخرين كما قيل ، لأنها حق متقوم بالمال ، فيثبت على من فوته قيمته ، وهي أجرة المثل ، وأما مطالبة الوارث بالخدمة مع فرض بقاء المدة فلا ينبغي التوقف فيها ، ضرورة كونه حقا يورث ، والصحيح (٤) المزبور منزل على وجدانها بعد انقضاء المدة الذي من المعلوم فيه عدم جواز مطالبة المولى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.