وجه يوافق الواقع مختص بالإمام أو على غير ذلك.
وكيف كان ف صورتها وكيفيتها يكون طرق ، ولكن المحكي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ما ذكره المصنف وهو أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة من غير تعرض فيها للحرية والرقية أو معه ، ثم يستر ويخرج على الحرية أو الرقية ، فإن خرج على الحرية كفت الواحدة وإن خرج على الرقية استرق ما فيها وافتقر إلى إخراج اثنين آخرين ، فان خرج على الرقية أيضا أعتق الباقي وإلا استرق.
وإن كتب في الرقاع الحرية والرقية من غير أن يكتب أسماء العبيد فليكتب في رقعة حرية وفي رقعتين رقية على نسبة المطلوب في القلة والكثرة ، ثم يخرج باسم أحد الأجزاء الثلاثة الذين رتبوا سابقا على الكيفية السابقة.
ويجوز أن يكتب في الفرض ستة رقاع إما بأسماء الستة ، كل واحد منهم في رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية كما مر إلى أن يستوفى المطلوب ، أو يكتب في اثنين حرية وفي أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه ، وهذا الطريق وإن كان أعدل كما قيل ، لأن جمع اثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقية والحرية ، ومن الممكن خروج أحدهما حرا والآخر رقا ، بل في قواعد الفاضل الأقرب استعماله في جميع الفروض وإن كان هو كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به.
لكن المشهور بين الفقهاء هو الأول لما روى (٢) « من أن أنصاريا أعتق ستة لا مال له سواهم ، فجزأهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين » نعم هو متجه في بعض الفروض الخارج عن مفروض النص مع عدم إمكان التعديل فيه ، أما غيره فالأقوى جواز الجميع فيه.
وكيف كان فإذا تساووا عددا وقيمة وأمكن تجزئتهم ثلاثا كما في الستة
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٨٥.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٨٥.