تسعة مثلا جزئت ثلاثا أيضا على أن يكون كل ثلاثة منهم ثلثا ، بل لا يبعد التعدية إلى أربعة أجزاء في الثمانية لو أوصى بربعها مثلا ، وخمسة أجزاء في العشرة لو أوصى بخمسها ، لكن في الدروس « وفي تعدي التجزئة إلى أربعة أجزاء في الثمانية أو خمسة أجزاء في العشرة وهكذا وعدمها فيقرع على الأفراد نظر ، من قربه إلى ما فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ومن عدم الاكتفاء به ، إذ لا بد من إعادة القرعة ، وكان مراده الوصية بعتق ثلثهم مثلا وكانوا ثمانية ، فيجزؤون أولا أربعة أجزاء ، ويستخرج منها جزء حر ثم يقرع جديدا لإكمال الثلث من باقي الأجزاء » إلا أنه كما ترى بعيد.
ولعل المتجه أيضا تجزئتهم أثلاثا إذا أمكن التعديل بالقيمة ، وإلا أقرع على واحد واحد ، نحو ما سمعته في الخمسة ، ومجرد قابلية التجزي لا يقتضي ما ذكره كما هو واضح ، ويأتي الاحتمال السابق في تجزئتهم أثلاثا في العدد للقرب مما فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن لاحظ الثلث أيضا زيادة ونقصا على حسب ما عرفته.
ثم إن الظاهر عدم اعتبار كون القرعة بالرقاع على الوجه المذكور في كلامهم وإن كان هو أولى ، إلا أن المحكي من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أقرع تارة بالبعر واخرى بالنوى يومئ إلى التوسع في أمرها ، خصوصا بعد ملاحظة السيرة بين المتشرعة المظنون أن ما في أيديهم مأخوذ يدا بيد إلى أهل الوحي ، مؤيدا ذلك بأنه لا فرق بعد التفويض إلى الله تعالى شأنه بين الكيفيات ، والله العالم.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٨٥.