وكذا إن تعذر التعديل عددا وقيمة كخمسة قيمة واحد مأة واثنين مائة واثنين ثلاث مائة أخرجنا على الحرية حتى يستوفى الثلث قيمة. ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر مراعاة للقواعد فيه بعد خروجه من مفروض النصوص ، ويستسعى حينئذ ناقص الحرية فيما بقي منها ، كما صرح به غير واحد ، وإن كان قد يشكل بخروج المسألة عن دليل السراية والاستسعاء ، وإلا لم يكن للقرعة وجه ، اللهم إلا أن يقال بالاقتصار في ذلك على خصوص الموصى به كالثلث مثلا لا الجزء منه ، فتأمل جيدا.
وربما احتمل تجزئهم أثلاثا أيضا ، فيجعل واحد ثلثا والأربعة الباقية كل اثنين ثلث ، ثم يقرع ويتحرر بها ما قابل الثلث ولو جزء من واحد ، ليكون قريبا إلى المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قضية الأنصاري (١) التي موضوعها غير المفروض. ومن هنا كان الأصح الأول حتى لو كانت قيمة الخمسة متساوية ، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفى الثلث.
هذا وقد أطنب الكركي في حاشية الكتاب في ذكر الصور الممكنة ، وأنهاها إلى ستة وكيفية استخراجها أجمع من عبارة المصنف ، ولكن لا طائل تحته بعد الإحاطة بحكم الجميع مما ذكرناه.
ثم إن ظاهر النص والفتوى لزوم استخراج الحر من العبيد في مفروض المسألة ، ولا يجوز البقاء على الإشاعة ، بل صرح به في الدروس ، بل قال فيها : « لو نص عليه أي الشيوع فوجهان : من بناء العتق على السراية ، ووجوب العمل بقصده » قلت : لعل الأقوى عدم لزوم اعتبار قصده في المقام مع فرض تضرر الوارث بذلك ، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر عدم اختصاص الستة في التجزئة المذكورة ، بل لو كانت العبيد
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٨٥.