قد عرفت الإجماع على عدم وقوعه بالكناية التي منها ذلك ، بل ظاهر المسالك وكشف اللثام وغيرهما الإجماع هنا أيضا على عدم الوقوع بالكناية ، ولأنه إما عتق فلا بد فيه من صريح لفظه ، أو وصية به فلا بد من التصريح بالموصى به.
لكن قد يناقش بمنع كونه منها ، بل هو من الصريح لغة وعرفا فيه ، بل قيل : إنه كان معروفا في الجاهلية ، ولا ينافي كونه فردا من مطلق العتق اختصاصه بلفظ لا يصح في المطلق نحو ما سمعته في الخلع ، لصراحته فيه دونه ، ولعله لذا كان خيرة الفاضل الوقوع بها ، كما عن القاضي وأبي علي والمبسوط ، بل في الرياض نسبته إلى جمع كثير ، بل حكي عن الأولين تحقق التدبير به مع القصد وإن كان كناية ، لكنه كما ترى بناء على تحقق الإجماع على عدم جواز التدبير بها ، هذا كله إذا اقتصر.
أما لو قال : فإذا مت فأنت حر صح إجماعا بقسميه وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها كما هو واضح.
ولو كان المملوك لشريكين مثلا بالسوية أو التفاوت فقالا دفعا أو ترتيبا إذا متنا فأنت حر وأطلقا لفظا ونية انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه وصح التدبير كما عن المبسوط ، لأن اللفظ كما هو صالح لتعليق العتق على شرط فهو صالح أيضا لتعليق نصيب كل منهما على وفاة نفسه فيحمل على الصحيح صونا لكلامه عن الهذر وترجيحا لجانب الصحة الموافق لغرض الشارع مع إمكان حمله عليه.
وفيه ـ مع أنه مبنى على عدم جواز التعليق على وفاة الغير على جهة التدبير أو غيره ـ أن الأصل المزبور لا يغير ظاهر اللفظ الذي هو التعليق على وفاة الغير ، ضرورة كونه إنشاء لا يتحقق بالنسبة إلى موت الآخر إلا بتعليقه عليه ، بخلافه على ما ذكر ، فإنه يكون إنشاء بالنسبة إلى تعليق نصيبه على وفاة نفسه ، وإخبارا