بالحكم بالنسبة إلى الحكم بعتقه أجمع على تقدير وفاتهما ، وحينئذ فالمتجه بناء صحته وبطلانه على جواز تعليقه على وفاة الغير تدبيرا أو غيره وعدمه ، وقد عرفت أن التحقيق عدم جوازه مطلقا إلا في خصوص مضمون الخبرين (١) المزبورين ، ومنه يعلم الحال في صورة العلم بكون قصدهما ذلك.
أما مع قصد تدبير كل منهما نصيبه خاصة فلا إشكال ولا خلاف في الصحة إذ لم يكن حينئذ معلقا على شرط ولا على دبر حياة غير المولى ، بل هو بمنزلة التدبير ، كل منهما نصيبه بصيغة تخصه وحينئذ ف ينعتق بموتهما دفعة إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه لما تسمعه من أن ذلك حكم التدبير أو أجاز الوارث ولو خرج نصيب أحدهما خاصة من ثلثه تحرر وبقي نصيب الآخر كله أو بعضه رقا على حسب ما يخرج من ثلثه إن لم يجز الوارث.
ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت والكسب المتخلل بين الموتين مشترك بين المدبر والمالك الحي بنسبة الملك ، كما أنه بين الورثة والمالك الحي لو أجزناه تدبيرا معلقا على وفاته ووفاة شريكه لو فرض موت أحدهما قبل الآخر ، وكذا لو أجزناه عتقا معلقا على ذلك لا تدبيرا ، ضرورة عدم حصول الحرية قبل موتهما معا ، فيبقى على الرقية وكسبه للوارث.
نعم في المسالك ليس له التصرف فيه بما يزيل الملك لا غيره كالاستخدام والإجارة ، لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك ، وفيه نظر ، نعم في جواز نقله عن الملك لو جعلناه تدبيرا نظرهما عرفت ، ومن جواز الرجوع في التدبير ، وهذا من أفراده ، بل عن الإرشاد الجزم بعدم جوازه على هذا التقدير ، ولعله لعدم ثبوت جواز الرجوع للوارث الذي هو غير المدبر ، ودعوى كونه من الحقوق التي تنتقل إلى الوارث
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التدبير الحديث ١ و ٢.