ونحوه ما عن الخلاف « أن بيع المدبر وهبته ووقفه ناقض للتدبير ، ولو وهبه كانت الهبة رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لا ، وكذا لو أوصى به » ثم قال في الخلاف أيضا : « إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك إذا نقض ، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته ، وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته » وبالجملة إنما كلامهم أو أكثرهم في مشروعية بيع خدمة المدبر إذا لم يرد نقض تدبيره ، لا في انصراف البيع إليها.
والسبب في ذلك بعض النصوص الدالة على ذلك ، كخبر السكوني (١) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام « باع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته » وخبر علي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حال حياته ، قال : إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فإذا مات انعتقت الجارية » وهما مع ضعفهما وموافقتهما للمحكي عن بعض العامة محتملان لإرادة مطلق النقل من البيع كالصلح أو الإجارة مدة معينة فمدة وهكذا وغيرهما لا البيع حقيقة ، ضرورة معلومية كون مورده الأعيان لا المنافع ، خصوصا مع جهالتها ، ودعوى اختصاص الموضع المزبور بذلك كما سمعته من الدروس بعيدة ، لقصور الخبرين المزبورين عن إثبات ذلك.
وكذا الكلام في خبر أبي مريم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل » وأبعد منه حملهما على إرادة بيع الرقبة إلى أن يموت البائع ، فينعتق عليه بمعنى ملكية متزلزلة إلى الموت ، كما سمعته من الفاضل وفرع عليها فروعا.
وأما ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٦.