ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » ونحوه صحيح الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام الذي ينبغي حملهما على ضرب من الكراهة ، كخبر وهب (٢) عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه » الموافق للمحكي عن بعض العامة.
وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك كصحيح ابن مسلم (٣) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له ، يبيع إن شاء وإن شاء أعتق ، فذلك من الثلث » وموثق إسحاق بن عمار (٤) « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فان كان عن ثمنه غنيا قال : إن رضي المملوك فلا بأس » وصحيح جميل (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر أيباع قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس » وخبر أبي بصير (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، قال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » لعدم قائل بمضمونها حتى من القائلين ببيع الخدمة.
وعلى كل حال فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضية بيع المدبر لتدبيره.
مضافا إلى صحيح ابن مسلم (٧) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٦ والتهذيب ج ٨ ص ٢٦٣ الرقم ٩٦٠ والاستبصار ج ٤ ص ٢٨ الرقم ٩٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.