مملوكا ثم احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه » وخبر أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره » مضافا إلى غيرهما من النصوص بل لا ينكر ظهورهما خصوصا الأخير منهما في حصول الرجوع بالبيع إذا قصده ، خلافا لما سمعته من ابن حمزة.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا إشكال في بطلان تدبيره برجوعه عنه ، فله بيعه وغيره ، وكذا لو قصد ببيعه الرجوع به ، بل وكذا لو أطلق بيعه غير مستحضر لذلك أو لتدبيره ، لاقتضاء البيع نقل رقبته ، وهو مقتض لإبطال تدبيره.
نعم لو صرح ببيع خدمته مع إرادة بقاء تدبيره أو ببيع رقبته كذلك ففيه البحث السابق الذي قد عرفت فيه أن الأصح عدم جوازه ، وكذا لو أطلق البيع مريدا ذلك من غير إعلام المشتري ، والكلام مع القدماء في مشروعية ذلك ، ولو حمل كلامهم على نحو ما سمعته منا في حمل النصوص ارتفع النزاع من البين ، وخلت المسألة عن الأشكال. ومما ذكرنا يظهر لك النظر في جملة من الكلمات ، والله العالم بحقيقة الحال.
ولو أنكر المولى تدبيره على وجه لم يقصد الرجوع به لم يكن رجوعا لغة ولا شرعا ولا عرفا ، ضرورة تمايز إنشاء الرجوع بالشيء وإنكار أصل إيقاعه ، خصوصا إذا كان مع النسيان مثلا ، فما عن بعضهم ـ من أنه يكون رجوعا لاستلزامه رفعه في سائر الأزمان ، فكان أبلغ من الرجوع المقتضي لرفعه في الزمن المستقبل خاصة ـ واضح الفساد وكذا الكلام في سائر ما كان عنوان إبطاله الرجوع ونحوه من وكالة أو وصية ونحوهما ، عدا الطلاق الذي قد ورد النص (٢)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التدبير الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.