ومن ذلك وغيره قال المصنف هو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل وغيره.
نعم لا يصح اللعان منه مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة بلا خلاف ولا إشكال ، بل لا يتصور فيها الموضوع فضلا عن الصحة ، ودعوى الفرق بين الإقرار والعقود والإيقاعات وبين المقام ـ من حيث إنه يتعين فيه تأديته بلفظ الشهادة واللعن والغضب ، والإشارة لا ترشد إلى ذلك وإن أدت معناها ، بخلاف غيره من الإقرار والعقد وغيره مما لا يعتبر فيه ذلك وإن اعتبر فيها الصيغ الخاصة إلا أن المراد معناها ، فتقوم الإشارة حينئذ في التأدية مقام اللفظ ـ يدفعها بعد الإغضاء عما فيها ما أشرنا إليه سابقا من التصريح في الأدلة بقيام إشارته مقام التكبير والتلبية ونحوهما مما يراد منها اللفظ لكن من القادر عليه ، ولو لإطلاق ما دل (١) على قيام إشارته مقام اللفظ من غيره في سائر المقامات ، ومن فحوى ذلك يستفاد صحته بغير العربية ممن لا يقدر عليها كالفارسي والتركي وغيرهما ، نعم ما تقدم في النصوص (٢) السابقة من التعليل وغيره يقتضي عدم صحته من الأخرس كالخرساء ، إلا أنها نصوص ضعيفة لا جابر لها ، بل الإعراض عنها متحقق ، فلا تصلح معارضة لإطلاق أدلة قيام إشارته مقام اللفظ من غيره ، كما أوضحنا ذلك في كتب العبادات والمعاملات ، فلاحظ وتأمل.
ولو كان يحسن الكتابة وقلنا إنها من جملة إشارته فليكتب حينئذ كلمة الشهادة وكلمة اللعن والغضب ويشير إليها أربع مرات ، ولا يكلف أن يكتب أربع مرات.
ولو قذف ولاعن بالإشارة ثم عاد نطقه وقال : لم أرد اللعان بإشارتي قبل قوله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢ والمستدرك الباب ـ ٨ ـ منه الحديث ١ و ٢.