فيما عليه من لحوق النسب به وثبوت الحد دون ماله من الحرمة المؤيدة ، ولكن له أن يلاعن في الحال لإسقاط الحد ولنفى النسب إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حكم النفي ، ولو قال لم أرد القذف أصلا لم يقبل قوله ، لأن إشارته أثبت حقا لغيره ، ولأن المفروض دلالتها عليه على وجه يحصل العلم منه ، فلا يقبل إنكاره حينئذ ، والله العالم.
ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إلا باللعان منهما لأن الأصل اللحوق ، ولا يخرج عنه إلا بما ثبت شرعا ، وهو الانتفاء باللعان منهما ولا دليل على قيام الولي مقامها هنا ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، نعم لو أفاقت فلاعنت صح بلا خلاف ولا إشكال وإلا كان النسب ثابتا والزوجية بلا خلاف ولا إشكال كذلك أيضا للأصل وغيره.
ولو نفى ولد الشبهة انتفى عنه من غير لعان إذا لم يعترف بوطئها بحيث يلحق به الولد ولم يعلم منه ذلك ، كما ستعرف تحقيق ذلك في الأمة والمتمتع بها عند تعرض المصنف لهما.
ومنه يعلم النظر فيما في المسالك هنا حيث قال : « الموطوءة بالشبهة لا تصير فراشا بحيث يلحق به الولد بمجرده ، بل يتوقف لحوقه على اعترافه به أو بأنه لم يطأها في ذلك الوقت الذي يمكن إلحاق الولد به فيه غيره ، لأن ذلك يستلزم كونه منه أيضا ، وهو في قوة الاعتراف به ، فيلحق به وإلا فلا ».
وفيه أنه يكفي في لحوق الولد به بعد وطئه لها على وجه يصلح لتكون الولد منه عدم العلم بوطء غيره لها إذا لم تكن ذات زوج حاضر معها ، لا العلم بالعدم ، كما ستعرف الوجه في ذلك ، بل ولا ينتفي بانتفائه حينئذ.
وكيف كان فقد عرفت فيما تقدم من غير خلاف فيه بينهم ولا إشكال أنه إذا عرف الزوج خاصة انتفاء الحمل لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها كما لو ولدته لستة أشهر فصاعدا من حين التزويج وخلوته بها ولكن لم