يدخل بها فيما بينه وبين الله تعالى شأنه في وقت يمكن فيه إلحاقه به وجب عليه إنكار الولد واللعان ، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه ويترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك من الأمور التي لا ترتفع إلا بنفيه ، لاقتضاء قاعدة الفراش الالتحاق به ظاهرا ، من غير فرق في ذلك بين علمه بزناها وعدمه ، وإن حرم عليه قذفها في الثاني ، لاحتمال كون الولد من شبهة ، وإنما الواجب عليه نفي الولد عنه واللعان.
لكن في المسالك هنا « ربما قيل بعدم وجوب نفيه ، وإنما يحرم التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفي ، وذلك لأن في اقتحام اللعان شهرة عظيمة وفضيحة يصعب احتمالها على ذوي المروات فيبعد إيجابه » ولا يخفى عليك ضعفه ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، مضافا إلى ظاهر بعض النصوص (١).
نعم لو اجتمعت شروط الإلحاق بأن ولدته في المدة التي بين أقل الحمل وأكثره من حين وطئه لا يجوز له إنكار الولد والحق به ظاهرا ، بل ستعرف التحقيق في عدم مشروعية اللعان لنفيه مع اعترافه باجتماع شرائط الإلحاق أو العلم بها ، وحينئذ فلا يجوز له نفيه فضلا عن اللعان للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة الولد صفات الواطئ وموافقتها لصفات المتهم ، بل ولو حقق زناها وجاء الولد مخالفا له في الخلق والخلق بل مشابها للزاني ، لتظافر الأدلة (٢) بلحوق الولد للوطء المحترم الصالح للتكون منه ، واللعان إنما يرفع اللحوق الناشئ من قاعدة الفراش الظاهرية ، كما ستعرف تحقيق ذلك كله في الأمة والمتمتع بها على وجه لم نسبق إليه ، والله العالم بحقيقة الحال والموفق للصواب.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٠ من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣ والباب ـ ١٠٥ ـ من أبواب أحكام الأود من كتاب النكاح والباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.