ولخبر إسحاق بن عمار (١) عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهماالسلام « إن مكاتبا أتى عليا عليهالسلام وقال : إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة ، فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذ كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي ، فدعاه علي عليهالسلام فقال له : صدق فقال له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض بذلك إلى ميراثه ، فقال علي عليهالسلام : أنت أحق بشرطك ».
ولا ينافيه صحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « في مكاتب ينفذ نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه ويقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ويعتق » بعد حمله على بيان الجواز لا اللزوم ولو لرجحان الأول عليه من وجوه ، خصوصا بعد أن لم نعرف قائلا به منا ، نعم عن ابن الجنيد وجوب القبول في خصوص ما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون ، لأن في امتناعه حينئذ إبطالا لإقراره ووصيته ، وهو كما ترى ، وعن بعض العامة قول بإجبار المولى حيث لا ضرر عليه ، لأن الأجل حق من عليه الدين ، وقد تقدم في كتاب البيع بعض الكلام في المسألة ، والله العالم.
ولو عجز المكاتب المطلق كان على الامام أن يفكه من سهم الرقاب بلا خلاف أجده ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، ولعله للخبر المرسل (٣) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال ، يؤدى عنه من مال الصدقة ، فإن الله يقول في كتابه ( وَفِي الرِّقابِ ) (٤) ».
لكن في الرياض « هو بعد الإغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١ راجع التهذيب ج ٨ ص ٢٧١ الرقم ٩٩٠ والاستبصار ج ٤ ص ٣٩ الرقم ١٣٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.
(٤) سورة التوبة : ٩ ـ الآية ٦٠.