وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما يدرك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأن المكاتب مات نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه ، وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد ، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه » وغيرهما.
بل إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم كما هي القاعدة في الذي تحرر بعضه ، ودل عليه هنا ما تقدم من خبر مهزم (١) وحينئذ ف مع الأداء ينعتق الأولاد ولكن أداؤهم وسعيهم بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة وأنوثة ، أو القيمة فإنهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي ، ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة وغيرها أخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلف على الأب ، إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة من أعتق جميعهم ، فلم يفد عتق جميع الباقي ، وإذا أخذ الجميع عتق الجميع أي الغائب والباقي ، بل لو لم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسع سعى الباقي في الجميع ، وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه ، لأن كل جزء مما يؤديه يدخل في عتق نفسه وإن لزمه انعتاق الجميع بالإتمام.
وهل للمولى إجبارهم على الأداء ولو بالسعي؟ فيه تردد من الأمر في ظاهر النصوص (٢) ومن كون الحق لهم ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب العتق هذا كله على المشهور بين الأصحاب ولكن فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة لأنه بحكم الدين وحينئذ ف يتحرر الأولاد ؛ وما بقي فلهم إرثا.
وهي صحيحة جميل بن دراج (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا ، قال : يؤدي ابنه بقية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ٧ من كتاب المواريث.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث من كتاب المواريث.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ٦ من كتاب المواريث.