مكاتبته ، ويعتق ويرث ما بقي » ورواية أبي الصباح (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث إنه قال : « في المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » ونحوها صحيحة الحلبي (٢) وغيرها ، وقد سمعت صحيحة ابن سنان (٣) السابقة ولكن لم نعرف عاملا بها إلا ما يحكي عن الإسكافي ، وما سمعته من إطلاق عبارة الصدوق ره.
ومن هنا كان الأول مع أنه أشهر بل المشهور أظهر ترجيحا لنصوصه المعتضدة بالشهرة على هذه النصوص ، بل قيل : إنها معتضدة بالأصول الظاهرة التي لأجلها أفتى الحلبي بما عليه الأكثر ، فقال : « والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية ، وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه ، ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه ، لأن الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث لأجزائه الحرية (٤) دون جميع ما خلفه وتركه الميت ، لأن الأجزاء الباقية على العبودية لا تملك شيئا ، لأنه مال سيده دونه » إلى آخره وإن كان دعوى كون ذلك هو مقتضى الأصول لا تخلو من مناقشة ، والعمدة النصوص المزبورة المرجحة بما سمعت ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١. راجع التهذيب ج ٨ ص ٢٧١ الرقم ٩٩٠ والاستبصار ج ٤ ص ٣٩ الرقم ١٣٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣.
(٤) هكذا في النسخة الأصلية : المسودة والمبيضة ، الا أن الموجود في السرائر طبعة حجر « من نصيب المال الوارث الآخر من جهة الجزية دون جميع ما خلفه » وفي المخطوط منه عام ٦٠٣ المحتفظ به في مكتبة الروضة الرضوية ( على صاحبها آلاف التحية والثناء ) في « مشهد » خراسان الذي أوقفها الشيخ البهائي ( قده ) « من نصيب الوارث للاجزاء الحرية دون جميع ما خلفه ... ».