إنه قال في حديث « في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدى مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه إن له شرطه » الظاهر بسبب دلالة مفهوم تعليله على أنه لولا الشرط لجاز نكاحه ، ويمكن حمل الأولين على إرادة بيان عدم جواز التصرفات بالكلية إلى حين الأداء ، وليس إلا في المشروط ، فان المطلق قد يجوز له التصرف في الجملة قبل أداء الجميع ، وذلك كما إذا أدى البعض وتحرر قدر منه فإنه يصح تصرفه بنسبة الحرية.
ثم إن ظاهر اقتصار المصنف على الهبة والعتق والقرض يقتضي المنع من التصرفات المنافية للاكتساب لا مطلق التصرف ، خصوصا بعد ملاحظة كلامه الاتي في اللواحق الدال على إرادة المحاباة من البيع هنا لا مطلقا ، فمن الغريب ما في المسالك من نسبة إطلاق المنع إلى المصنف وغيره وأنه لا بد من تقييده.
وأغرب منه ما في الرياض حيث جعله مسألة خلافية ، واستشعر من النسبة المزبورة اتفاق المعظم لا الإجماع وإلا لما صح له مخالفته ، ثم أخذ في الاستدلال على القول بالتقييد بأنه مقتضى الجمع بين الصحيحين المتضمنين لعدم جواز التصرف بغير الأكل ولجواز البيع والشراء ، ثم تكلف وادعى اقتضاء عقد الكتابة الاذن بالتصرفات التي لم تناف الاكتساب ، فتدخل حينئذ في قولهم إلا مع الاذن ، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا وجه لها بعد ملاحظة كلامهم وتصريحهم ـ حتى المصنف فيما يأتي ـ بعدم جواز الرهن والقرض باعتبار المخاطرة.
وفي القواعد « وأما العبد فليس له أن يتصرف فيما له بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة وما فيه خطر كالقرض والرهن والقراض ـ إلى أن قال ـ : وله التصرف في وجوه الاكتساب كالبيع من المولى وغيره ، وكذا الشراء ، ويبيع بالحال لا بالمؤجل ، فإن زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل وأخر الزيادة جاز ،