وله أن يشتري بالدين وأن يستسلف » ومثله في ذلك كله المصنف فيما يأتي من اللواحق وغيرهم.
نعم قد يظهر من استثنائهم جواز الاذن جواز التصرف المنافي معها وإن كانت متأخرة فيستلزم جواز الفضولية في العتق حينئذ ، ولعله كذلك ، لما سمعته في بحث الفضولي وأنه على القواعد وإن احتمل في القواعد فيه الصحة والبطلان ، بل قال : « وفي الكتابة إشكال من حيث إنها معاوضة أو عتق » وقد عرفت أنها ليست عتقا قطعا فتصح حينئذ بالاذن سابقه أو لاحقة ، بل وبدونها إذا كانت من وجوه الاكتساب المأذون فيها المكاتب ، وحينئذ فإن عجزا معا استرقهما المولى وإن عجز الثاني استرقه الأول ، وإن عجز الأول واسترق عتق الثاني ، ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد ، وله النفقة على نفسه وما يملكه بالمعروف ، كما أن له البيع من مولاه وغيره ، وللمولى أخذه بالشفعة وبالعكس ، وفي ثبوت الربا بينه وبين المولى إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد إشكال ، هذا وستسمع إن شاء الله بعض الكلام في المسألة في اللواحق.
وكذا لا يجوز بلا خلاف ولا إشكال للمولى التصرف في مال المكاتب الذي قد تبين من النص (١) والفتوى أنه واسطة بين الرق والحر بالنسبة إلى الأحكام التي منها ذلك ، لقاعدة حرمة التصرف في مال الغير بعد أن كان مالكا إلا بما يتعلق بالاستيفاء بإذنه ، لأنه مخير في جهة الوفاء ، نعم في المسالك « قد يجوز تسلط المولى على الاستيفاء بغير إذنه فيما إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يؤده وكان بيده مال بقدره ، ولو زاد فالتعيين موكول إليه ، فإن امتنع عين الحاكم كما في كل ممتنع » قلت : لا فرق بين المشروط والمطلق في ذلك ، كما أنه ينبغي إذن الحاكم مع الزيادة وعدمها.
ولما عرفته من كون المكاتب كالواسطة لا يجوز له أي المولى وطء المكاتبة وإن أذنت بالملك ولا بالعقد لعدم كونها مملوكة محضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٢٢ ـ من أبواب المكاتبة.