أبي بصير (١) سأل الباقر عليهالسلام « عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها ، فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها ، قال : قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها ».
وحينئذ ف لو بادرت كان عقدها موقوفا على الاذن أو على الأداء مشروطة كانت أو مطلقة ولم يقع باطلا ، لما سمعته من صحيح ابن وهب (٢) السابق وغيره ، وكذا ليس للمكاتب أن يزوج عبيده من إمائه بغير إذن مولاه ، لأنه خطر ولا اكتساب فيه.
وكذا ليس له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابة مطلقة لأنه تصرف بغير الاكتساب أيضا ، وفيه خطر ، بل عن بعض العامة عدم الجواز حتى مع الاذن ، لكنه كما ترى. نعم لا مهر لها ، لأنه لو ثبت لكان له ، ولا حد لو فعل ، لأنها مملوكة ، فان حملت منه فالولد له ، لأنه نماء ملكه الذي هو الجارية المملوكة له ، فحملها منه حينئذ كحملها من غيره ، ولكن لا يعتق عليه الان كما في القواعد وشرحها والتحرير والمسالك ، لنقصان ملكه ، نعم إن أدى عتق وعتق الولد وإن عجز استرقا معا.
وهل تكون أم ولد بعد العتق؟ وجهان وفي التحرير الأقرب ذلك ، وتبعه في المسالك ، ولعله لصدق أم الولد عليها ، لكن قد يناقش بلحوق حريته بالأداء لا بنفس الاستيلاد الذي هو المنساق من نصوص أم الولد (٣) بل المنساق منها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الاستيلاد من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد.