قال في آخر المبحث ـ : والتعزير الذي أوجبناه إنما هو للعالم منهما ، فلو جهلا فلا تعزير ، ولو جهل أحدهما عزر الآخر ».
ومما ذكرنا يظهر أن لها المهر عليه ، لأنه من كسبها وإن طاوعته ، كما جزم به في الدروس ، لأنها ليست بزانية ، ولذا لم تحد وتكون أم ولد ، ولإطلاق خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام « في رجل وقع على مكاتبته ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد » وخبر السكوني (٢) عن الصادق عليهالسلام « إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد ».
بل قد يقوى تكرر المهر بتكرر الوطء وإن لم يتخلل الأداء ، لتعدد السبب ، اللهم إلا أن يدعى انسياق الاتحاد من الخبرين ، مضافا إلى أصل البراءة ، لكن دعوى الانسياق حتى مع التخلل كما ترى ، ومن هنا استوجه غير واحد التفصيل بذلك ، وقد يحتمل التعدد بالعلم بالحكم ، وإلا فمع الشبهة المستمرة مهر واحد.
وكذا لا يجوز له وطء أمة المكاتبة ولا أمة المكاتب ولو وطأ لشبهة أو غير شبهة كان عليه المهر لما عرفت ، نعم لو وطأ بنت المكاتبة المملوكة له لم يكن عليه مهر ، لأنها أمته ، وإنما وجب المهر لنفسها ولأمتها لأنه من كسبها بخلاف مهر البنت ، كما هو واضح.
وكلما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعده فهو له ، لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة نعم لو عجز ففسخ المولى ملكه معه كما تقدم.
ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه لأنها مملوكته ، ولما في تزويجها من التغرير بها ، ولفحوى ما سمعته من النهي للمكاتب عن ذلك في النصوص (٣) السابقة ، بل يمكن إرادة الجنس الشامل للذكر والأنثى منه ، وخصوص خبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة.