قضية كل حق مالي يثبت في الذمة ـ واضحة المنع ، إذ الإيتاء أعم من ذلك.
ومنه يعلم أنه لا وجه لمقاصة المكاتب السيد بذلك ، لعدم ثبوت شيء له في ذمته ، نعم للسيد مقاصته بمعنى احتساب ماله في ذمة المكاتب من الزكاة التي عليه.
ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا فعجز ورد إلى الرق لم يجب عليه إخراجها لغيره إن كانت منه ، ولا ردها لدافعها ليخرجها إن كانت من غيره ، لطريان الرقية على الدفع الموجب للملك حال كونه قابلا له ، والأصل براءة ذمة الدافع وبقاء الملك بعد أن كان العود إلى المولى إحداث ملك لا إبطالا لما سلف ، ومن ثم بقيت المعاملة السابقة بحالها.
لكن ضعفه في المسالك بمنع كونه إحداثا بل إعادته في الرق تقتضي نقض جميع ما سبق ، ومن ثم عاد كسبه وأولاده ملكا له ، وبقاء المعاملة بسبب الإذن الضمنية بها في عقد المكاتبة ، فإنها تستلزم الاذن في التصرف بالمعاملة ونحوها ، ثم قال : « والوجه وجوب صرفه على المستحقين إن كانت منه ، وإلا أعادها على دافعها ليصرفها بنفسه ، نعم لو كان من المندوبة لم تجب الإعادة ».
وفيه ما لا يخفى ، ضرورة أن ذلك فسخ من حينه ، وعود كسبه وأولاده للسيد للأدلة لا يقتضي تبين انتقاض جميع ما تقدم وإلا لم يكن فرق بين الواجبة والمندوبة ، كما هو واضح. والله العالم.