بظاهر الآية ، فقد قيل : إن المراد به مال الكتابة » ضرورة عدم اقتضاء الأمر بالإيتاء وجوب القبول ، وعليه لا وجه للتفصيل بين الجنس وغيره كما جزم به في الإيضاح.
ولا يخفى عليك ما في تعليل دعوى ظهور الآية بأنه قد قيل إلى آخره ، وكأنه تبع في ذلك ما في الدروس « ويجب على العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة أو من جنسه لا من غير جنسه ».
لكن في القواعد وشرحها « قيل في المبسوط ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من غير مال الكتابة أو من جنسه ، لأنه من المال المأمور بايتائه ولا يجب الإيتاء إذا لم يجب القبول » وفي التحرير « ثم السيد مخير بين أن يحط عنه بعض مال الكتابة وبين أن يؤتيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال الكتابة الذي نقص منه ، وفي هذين يلزم العبد القبول ، وإن أتاه من غير جنسه قال الشيخ : لا يجب على العبد القبول ».
ولا يخفى عليك أن بناء ذلك على التلازم الذي أشار إليه في كشف اللثام ، وفيه منع واضح ، نعم لا حاجة إلى القبول في صورة الحط التي هي بمعنى الإبراء الذي قد عرفت في محله عدم حاجته إلى القبول على الأصح وإلا احتيج إليه.
ولو عتق قبل الإيتاء سقط الوجوب ، لفوات محله الذي هو المكاتب ، وما عن بعض العامة من أن وقت الإيتاء بعد العتق كالمتعة في الطلاق كما ترى مناف لما سمعته من النصوص (١) ولكون العلة فيه الإعانة على الفك ، بل ظاهر الأمر في الآية (٢) إيتاء المكاتب ، وإذا أعتق لم يكن مكاتبا ، ودعوى أنه كالدين ـ فيجب وإن أعتق ، بل عن الدروس اختياره ، بل عن المبسوط ذلك أيضا ، لأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.