كما أن الظاهر عدم اختصاص الإيتاء بالحط ، وإنما ذكر في النصوص (١) لأنه أحد الأفراد المتيسرة للمكاتب دائما وإلا فالمراد إيتاؤه من الزكاة الواجبة أو غيرها بحط أو غيره ، بل هو المناسب لإطلاق الأمر بالإيتاء الظاهر في تناول الأفراد أجمع ، بخلاف الزكاة المختصة بمن تكون عنده ، ولعل هذا مرجح آخر لعدم إرادة خصوص الزكاة ، بل قد يرجحه أيضا أن ما ذكره المصنف مستلزم للتجوز في الأمر بناء على إرادة القدر المشترك منه بين الواجب لمن عنده زكاة والندب لمن لم تكن عنده والتخصيص وغير ذلك.
وبذلك كله وغيره بان لك أن الندب هو الأقوى بل يستحب أن يكون مقدار السدس ويكره له أن يزيد في مال الكتابة لإرادة الإيتاء منه ، كل ذلك لما سمعته من النصوص (٢).
وأما دعوى دلالة الآية (٣) على الوجوب على الوجه الذي ذكره المصنف فلا شاهد لها ، وكون الأمر له لا يقتضي اختصاصه بالزكاة التي عليه ، كما أن آية (٤) كون الرقاب مصرفا للزكاة كذلك أيضا ، بل دعوى دلالتها على الوجوب على المولى إذا كانت عليه زكاة وعلى الندب إذا لم تكن كادت تشبه العلم بالمغيبات.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف الأقوال المزبورة أجمع ، ومنها ما في المسالك من « أن الأقوى وجوب الإيتاء من الزكاة إن وجبت أو الحط عنه من مال الكتابة أو دفع شيء إليه إن لم تجب » بل هو أضعفها ، وكذا ما فيها أيضا تبعا للدروس من أنه « يجب على المكاتب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لا من غيره ، عملا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.
(٤) سورة التوبة : ٩ ـ الآية ٦٠.