بما يدعيه من المقدار والمولى ينكره ، والأصل بقاء الرق.
وفي الإيضاح والمسالك « وبهذا يحصل الفرق بين الكتابة والبيع في الاختلاف في مقدار الثمن ، فإن الكتابة ليست معاوضة حقيقية ، لأنها معاملة على مال المولى بماله ، والأصل أن لا يخرج ذلك عن ملكه إلا برضاه ، لأنها أشبه بالتبرع من شبهها بعقود المعاوضات ، بل زاد في الأول إنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه ، وهاهنا مع السيد ، ولأن العبد هو المدعى للعتق والمولى ينكره ، والأصل بقاء الرق ».
قلت : بل لو قلنا بأن الكتابة بيع أو كالبيع فالقول قول السيد أيضا ، لما عرفته في محله من أن القول قول البائع في المقدار إذا كانت العين قائمة ، والفرض قيامها في المقام.
ولكن مع ذلك كله قال المصنف ولو قيل : القول قول منكر زيادة المال والمدة كان حسنا بل في المسالك بعد أن جعله الأقوى نسبه إلى الأكثر ، وفي حاشية الكركي « نعم ، فيكون القول قول العبد في المال ، والسيد في المدة والنجوم ، وكان الوجه فيما استحسنه المصنف أصالة عدم الزيادة ، ولأن المولى باعترافه بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء ملكه على المكاتب وعلى ماله ، ثم هو يدعي زيادة في ذمة المكاتب وهو منكرها فيكون قوله مقدما في ذلك ».
لكن لا يخفى عليك عدم جريان الأصل المزبور في الاختلاف في قدر النجوم على الوجه الذي ذكرناه ، ويمكن أن لا يريده المصنف اللهم إلا أن يكون قد فرضه الكركي فيما إذا كان الاختلاف في النجوم موجبا للاختلاف في أصل المدة ، كما لو اتفقا على أن الأجل نجمان ولكن ادعى المولى أن كل نجم شهر ، وادعى المكاتب أن كل نجم شهران ، أو اتفقا على أن النجم شهر ، ولكن اختلفا في قدر النجوم ، فقال المولى : إنهما نجمان وادعى المكاتب أنها ثلاثة ، ولا ريب في أن