القول قول المولى في ذلك كله ، لرجوعه للاختلاف في المدة.
بل قد يدعى أن القول قوله أيضا في التقسيط على الوجه الذي ذكرناه أولا ، ولكن مع دعوى المكاتب الأربعة في السنة والسيد الاثنين فيها ، لأصالة عدم الزيادة في التقسيط وإن كان لا يخلو من نظر أيضا إلا أن منه ينقدح تقديم قول المكاتب لو اختلفا في المدة وكان هو يدعي الأقل والسيد يدعى الأكثر ، لغرض الامتناع عن القبض والتعرض لعجز المكاتب أو موته أو غير ذلك من الأغراض ، هذا وقد تقدم في كتاب البيع وغيره ما له مدخلية في المقام.
بل منه يعلم الوجه في المحكي عن الجامع هنا من أنهما يتحالفان إذا اختلفا في المال أو المدة كما عن الشافعي ، بل ويعلم قوة القول بأن القول قول منكر الزيادة مع فرض كون الدعوى فيها وعدمه ، والبيع إنما خرج بدليله إذا كانت العين قائمة ، ولا دليل على إلحاق الكتابة به في ذلك.
بل ويعلم منه أيضا أنه إذا كان الاختلاف بينهما في الجنس فالتحالف ، أما إذا كان في الأداء وعدمه فالقول قول السيد بلا إشكال ، والله العالم.