بالنسبة إلى التخيير المزبور كالمطلق الذي اعترف في القواعد بتخييره في الفرض ، بل ظاهره عدم الفرق بين المؤدى بعضا وغيره وإن قيده في كشف اللثام بالأول لكنه لا أثر له.
وربما يؤيد ما قلناه ما في الإيضاح والمسالك بل وغيرهما فيما لو كانت الديون عليه لغير المولى ، كما لو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية لاخر ومال الكتابة ، ولم يف ما في يده بها ، فان لم يحجر عليه فله تقديم من شاء منهم كالحر المعسر ، إذ ليس ذلك إلا لقاعدة التخيير للمديون المشتركة بين المقامين.
وإن حجر عليه وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى على قدر ديونهم من دون تقديم أحدهما على الآخر ، لتساويهما أجمع حينئذ في التعلق بما في يده.
ويحتمل بل في المسالك هو الأجود أنه يقدم دين المعاملة ، لأنه يتعلق بما في يده خاصة ، بخلاف أرش الجناية الذي له متعلق آخر ، وهو الرقبة ، وحق السيد الذي بالعجز يعود فيه المكاتب إلى الرقية ، ثم يقدم أرش الجناية على مال الكتابة ، لأن الأرش مستقر بخلافه ، فإنه عرضة للسقوط بالعجز ، ولأن حق المجني عليه يقدم على حق المالك في القن ففي عوضه بطريق أولى.
لكن ـ هو مع ابتنائه على عود المطلق رقا بالعجز وقد عرفت ما فيه ـ يدفعه أنها مجرد اعتبارات لا ترجع إلى دليل شرعي بعد كون الجميع ديونا في ذمته ، فتندرج فيما دل على تعلقها بما في يد المحجر عليه ، كما هو واضح.
وإن كان المكاتب مشروطا ففي المتن وغيره قدم الدين على مال الكتابة لأن في تقديمه حفظا للحقين وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا ولاحقا ، وكذا ما قالوه من تقديم حق أرش الجناية عليه وأن في تقديم الدين عليه ومساواته له وجهين كما في الإيضاح ، إذ الجميع كما ترى مبنية على اعتبارات لا تصلح معارضة لإطلاق الأدلة.