وأضعف من ذلك ما قيل من أنه لو كان للمولى معهم دين معاملة احتمل مساواته لمال الكتابة ، لأن ديون السيد ضعيفة باعتبار كونها عرضة للسقوط بالعجز ، إذ هو كما ترى لا حاصل له ، فان دين المولى لا بدل له كديون الغرماء مع عوده رقا ، إذ رقيته بدل مال الكتابة لا غيرها من الديون ، كما هو واضح.
ولو مات قبل أن يقسم ما في يده وكان مشروطا بطلت الكتابة كما عرفته سابقا وسقطت النجوم ودفع ما في يده في الديون خاصة بل عن المبسوط واختاره في الإيضاح سقوط أرش الجناية ، لتعلقه بالرقبة وقد فاتت ، وتعلقه بما في يده بحكم الكتابة التي قد فرض بطلانها فيتبعها بطلان ذلك التعلق وإن كان هو لا يخلو من نظر ، لمنع تعلق أرش الجناية برقبته من أول الأمر كالقن ، لأن له ذمة قابلة لتعلق الدين بها بخلاف القن ، ومن هنا تحاص مع الديون.
فالتحقيق بناء المسألة على أن أرش جناية المكاتب الموجبة مالا تتعلق أولا برقبته ، وله فداؤها بالمال ، أو أنها تتعلق أولا بذمته ، فان لم يكن له مال كان للمجني عليه استيفاؤها من رقبته ، ظاهر كلامهم في المقام الأول ، ويأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، وعليه فمع فرض المسألة في المحجور عليه ولكن مات قبل قسمة ماله يتجه حينئذ مساواة الأرش للدين ، لتعلقه بالتركة قبل الموت ، فيستصحب ، ولأنه أقوى من دين المعاملة ، ولذا تتعلق برقبة القن دونه ، وزوال الكتابة ينقله إلى الرقية مع الإمكان ، بل لا وجه لتقديم الدين عليه هنا وإن احتمل ذلك حال الحياة باعتبار كون الرقبة محلا آخر له ، إلا أن الفرض فواتها ، ومن ذلك يعلم أنه لا فرق في الحكم المزبور بين المحجور عليه وغيره.
وكيف كان ف لو قصر ما في يده عن الديون قسم بين الديان بالحصص على نحو غيره من قاصري التركة ولا يضمنه المولى بلا خلاف أجده ، للأصل ولأن الدين تعلق بذلك المال فقط وما في بعض النصوص