أو منع مع العلم بالتحريم ، لنفي الولد عنه شرعا ولثبوت الحد عليه ، ومن هنا مال في الدروس إلى العدم ، بل عنه وعن غيره القطع بالعدم. وربما يشهد له ـ مضافا إلى ما ذكرنا ـ ما سمعته من خبر ابن مارد ، ضرورة عدم صدق حدوث الحمل عنده على المزوجة.
بل قد يقال : إن المستفاد من الأدلة أن يملك وطءها وإن حرم عليه بالعارض لحيض أو نفاس بخلاف المزوجة والبنت والأخت ، فإنه لا يملك وطءهن وإن ملكهن حتى الأولى التي ملك بضعها غيره بالعقد.
ولو اشترى مزوجة الأمة فأتت بولد يمكن تجدده بعد الشراء وقبله ففي القواعد « قدمت أصالة عدم الحمل على أصالة عدم الاستيلاد أما لو نفاه فإنه ينتفي الاستيلاد قطعا ، وفي افتقار نفي الولد إلى اللعان إشكال » ولعله من أنه ولد مملوكته المحكوم هنا بتأخر حملها ، ومن أنه ولد من كانت زوجته ، والأصل بقاء الفراش مع قوة فراش العقد الدائم ، ولحوق النسب وعدم الاكتفاء بالاحتمال في نفسه.
قلت : قد تقدم في اللعان ما يستفاد منه تحقيق ذلك ، فلاحظ وتأمل ، كما أنه تقدم في المباحث السابقة ما يستفاد منه تحقيق ذلك ، فلاحظ وتأمل ، كما أنه تقدم في المباحث السابقة ما يستفاد منه عدم ثبوت مثل موضوع أم الولد بأصالة عدم تأخر الحمل.
ولو وطأ المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد ولو من غير إذن المرتهن بلا خلاف ولا إشكال.
إنما الكلام في جريان حكم الاستيلاد بالنسبة إلى المرتهن ، فيجب على الراهن وضع رهن غيره أو الوفاء ، وعدمه ، لتقدم حقه على الاستيلاد ، أو التفصيل بين الموسر والمعسر ، فيجب على الأول الإبدال أو الوفاء دون الثاني كما عن الخلاف ، وفي قواعد الفاضل « هو الأقرب » وعن المبسوط والسرائر « أنه لا يبطل الرهن مطلقا لتأخر الاستيلاد عنه » وعن غيرهما بطلانه لا مطلقا لإطلاق النهي (١)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.