آخر لنفي ولد الأمة حيث يقتضي الحال نفيه ، فإذا لم يمكن باللعان بقي على أصل الإلحاق كما لو تعذر اللعان حيث يشرع لزم أن يكون ولد الأمة أقوى اتصالا وأحسن حالا من ولد الزوجة الدائمة ، فشرع لذلك انتفاءه بمجرد النفي من غير لعان ، إذ ليس هناك طريق آخر » كما ترى لا يرجع إلى محصل ولا إلى دليل شرعي ، بل لا بد من القول بأن مبنى ذلك عدم كونها فراشا بل لا طريق إلى الحكم بإلحاق الولد به إلا إقراره المفروض انتفاؤه وأنه ينفي الولد عنه ، إذ لا دليل شرعي يقتضي إلحاقه به.
بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم انتفائه عنه لو نفاه في مقام يقر بوطئها على وجه حكم الشارع بإلحاقه به لإمكان تولده منه مع فرض عدم العلم بوطء غيره ، بل ولا تهمة منه لها ، فيخص حينئذ ما ادعوه من الإجماع على انتفائه بنفيه حيث يمكن أن يكون نفيه لعلمه بعدم تكونه منه ، لعلمه بعدم وطئه لها على وجه يمكن تكون الولد منه ، وقول الأصحاب أنه ينتفي بنفيه وإن أقر بوطئها يراد منه وإن أقر بكونها موطوءة له في الجملة ، لا أنه وإن أقر بأنها موطوءة له وطئا ألحقه الشارع به ، لإمكان تكون الولد منه وعدم العلم بوطء غيره وعدم تهمتها بذلك.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الفرق بين الزوجة المدخول بها وبين الأمة ، ويظهر أيضا معنى كونها ليست فراشا ، كما تسمع ما يؤيده إنشاء الله.
هذا ولكن في مقابل ذلك كله نصوص وفتاوى ( منها ) إطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) « الولد للفراش وللعاهر الحجر » بناء على أن المراد من الفراش المقابل بالعهر مطلق الافتراش بحل ولو بشبهة.
و ( منها ) صحيح سعيد الأعرج (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجلين واقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية ، لقول رسول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.