الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر » وخبر الحسن الصيقل (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : ما صنع!! يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ونحوه خبره الآخر (٢) إلا أنه قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ».
و ( منها ) خبر علي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال : الولد للذي عنده وليصبر ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لفتواهم في بحث لحوق الأولاد أنه متى وطأ الأمة مولاها ألحق به الولد ، ولزمه الإقرار به إلا مع العلم بانتفائه منه.
ولكن قد يقال إن النصوص المزبورة موافقة لما رواه العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) « أنه تنازع إليه سعد وعبد بن زمعة عام الفتح في ولد ولده زمعة ، وكان زمعة قد مات ، فقال سعد ، : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن أخي كان قد عهد إلى فيه ، وذكر أنه ألم بها في الجاهلية ، وقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عبد بن زمعة هو لك ، الولد للفراش وللعاهر الحجر » فيمكن أن يكون النصوص المزبورة للتقية ، خصوصا بعد أن لم يكن في مفروض بعضها عاهر ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٧.
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٤١٢.