نحو خبر محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه ، فسألت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد ، فلا تدري أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كلاهما ويرثانه سواء » الذي لا ريب في حمله على التقية.
إنما الإشكال في الجمع بين كلمات الأصحاب في المقام وفي بحث لحوق الأولاد ، فإن ظاهرهم هنا عدم كونها فراشا ، وأنه لا يلحقه الولد حتى يقر به ، وفي ذلك المقام أنه يلحق به الولد علم إقراره به أو لا ، نعم لو نفاه انتفى ، وتظهر الثمرة بالموت مثلا.
وقد أطنب فيه في المسالك ، والذي استقر رأيه عليه بناء على كون الأمة ليست فراشا أنا لا نحكم بلحوق الولد به إلا بإقراره ، قال : « وأما ما ذكروه في باب إلحاق الأولاد فهو منزل على أن ذلك الحكم الذي يلزم المولى فيما بينه وبين الله تعالى ، بمعنى أنه إذا وطأ الأمة وطءا يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به واستلحاقه ، ولا يجوز له نفيه عنه بتهمة أمة إلا على تلك الرواية الشاذة ، وأما بالنسبة إلينا فلا نحكم بإلحاقه به ما لم يعترف به حيث لا نجعلها فراشا ، وهكذا القول فيما لو وطأها المولى وغيره ، فإنه يحكم به للمولى دون الغير إذا كان وطؤ مجوزا ، ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم به له إلا باعترافه به ـ هذا وقد حكى عن فخر المحققين أنه قال في شرحه ـ : إن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره به أو بوطئها وإمكان لحوقه به ـ قال ـ : وكأنه حاول بذلك الجمع بين حكم الأصحاب بكونها ليست فراشا مطلقا وبين حكمهم في باب لحوق الأولاد بلحوق ولد الأمة بالمولى الواطئ ، وأنه يلزمه الإقرار به حيث يمكن كونه منه ، وأنه لو وطأها غيره ألحق به دون الغير من غير تقييد بإقراره به ، فجعل مستند ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٦.