مولودا في وقت يمكن تخلقه من ذلك الوطء ، فيبقى غيره على الأصل ، ولا إشكال في انتفائه عنه بنفيه ، وإنما تظهر الفائدة لو لم ينفه ، فهل يلحق به ظاهرا بمجرد الوطء السابق أم يتوقف على الإقرار به؟ بني على الوجهين ، والأظهر الثاني ».
قلت : ينبغي القطع به ، إذ لا دليل على فراشيتها بالوجه الأول ، وبه يفرق بينها وبين الزوجة ، بل به يرتفع الإشكال بين كلمات الأصحاب في المقام وفي بحث لحوق الأولاد ، بل بالتأمل يرتفع الإشكال في النصوص (١) المزبورة ، وحاصله أن المحتاج في الإلحاق إلى إقرار هو الذي ينتفي بنفيه لو نفاه ، وأما الذي يحلق به شرعا ولو لاعترافه بالوطء الذي يمكن تكونه منه مع عدم العلم بوطء غيره ولا تهمة فلا ينتفي بنفيه بل يلحق به للنصوص (٢) المزبورة الظاهرة أو الصريحة في عدم ترتب الانتفاء على نفيه لعدم استطاعته نفيه في الحال المزبور فهو ملحق به لذلك شرعا ، لا لأنها فراش ، إذ لا طريق إلى علمه بعدم تكونه منه ليصح له نفيه عنه فتأمل جيدا.
بل من التأمل فيما ذكرنا يعلم أن موضوع اللعان في الزوجة مع عدم العلم بالحال ، وإلا فمع العلم بالحال وأنه قد وطأها وطأ يصلح لتكون الولد منه لا يشرع له اللعان لنفيه ، للحكم بلحوقه شرعا ، وللنهي (٣) عن نفيه ، نعم لو لم يعلم الحال وكان إلحاقه به لقاعدة الفراش التي يمكن علم الزوج بفسادها ولو للعلم بزمان وطيه الذي لا يصلح لتكون الولد منه يصح له حينئذ نفيه ، ويشرع له اللعان ، فتأمل جيدا ، فان ذلك من أسرار الفقه.
هذا ولا يخفى عليك جريان ما ذكرناه في الأمة في المتمتع بها التي قد سمعت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ و ٥٦ و ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.