النص (١) والفتوى على نفي اللعان فيها ، وأنها بمنزلة الإماء ، بل الظاهر اتفاق الأصحاب على عدم كونها فراشا ، لكن ينبغي أن يكون على نحو ما سمعته في الأمة ، ولا ينافي ذلك لحوق الولد به ، للنصوص (٢) التي هي أصرح من نصوص الأمة ، بل في صحيح ابن بزيع (٣) منها « سأل رجل الرضا عليهالسلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فينكر الولد ، فشدد في ذلك ، وقال : يجحد وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك الجحد » وفي حسن ابن أبي عمير وغيره (٤) « إن الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكر ، وشدد في إنكار الولد » إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها في محلها التي هي صريحة في لحوق الولد به مع وطئه لها وطءا يمكن تكون الولد منه ، بل لعلها ظاهرة فيما قلناه سابقا من عدم نفيه عنه لو نفاه عنه في هذا الحال ، نعم ينتفي عنه لو نفاه مع عدم العلم بالحال على الوجه الذي ذكرناه في الأمة وكذا الكلام في وطء الشبهة والأمة المحللة ولكن الجميع على الوجه الذي قلناه في الأمة ، وقد تقدم منا في بحث لحوق الأولاد ما يؤكد ذلك ، فلاحظ وتأمل ، فإنه دقيق جدا نافع للجمع بين النصوص والفتاوى.
وكأنه تنبه له في الجملة في كشف اللثام في بحث لحوق الأولاد ، فإنه قيد عبارة الفاضل في القواعد التي هي : « وأما النكاح المؤجل فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة لم يحل له نفيه ، لكن لو نفاه » فقال : « من غير اعتراف بالشروط ولا علم انتفى من غير لعان » وهو كالصريح في عدم الانتفاء مع الاعتراف بالشروط الثلاثة التي هي الوطء وتولده لستة أشهر فصاعدا وأن لا يتجاوز أقصى الحمل ، وهذا بعينه الذي قلناه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان والباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ من كتاب النكاح.