( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ) وهو إنما يجب بلعان الزوج ، فما عن بعض العامة من جواز التقديم واضح الفساد كما عن بعض آخر منهم جواز تقديم اللعن أو الغضب على الشهادة ، إذ هو مع أنه خلاف المعهود كتابا وسنة مناف للمعنى ، ضرورة أن المراد إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فلا بد حينئذ من تقديمها.
وكذا يجب أن يعينها بما يزيل الاحتمال ، كذكر اسمها أو اسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها لأنه الثابت ، نعم في المسالك إن كان له زوجتان فصاعدا وإلا اكتفى بقوله : « زوجتي » لكن في كشف اللثام « لعله لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وإن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها ، لاحتمال التعدد ، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أظهر باعتبار كون الواقع في الأدلة المعينة ، ولو كانت حاضرة يتخير بين ذلك وبين الإشارة إليها » وفي المسالك « لو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى ، لأن اللعان مبنى على التغليظ والاحتياط ، فيؤكد الإشارة بالتسمية » قلت : لكنه غير واجب قطعا.
وكذا يجب عليها تعيين الرجل وإن كان يكفي فيه « زوجي » لعدم احتمال التعدد.
وكذا يجب أن يكون النطق بالعربية غير الملحونة مع القدرة لأنه الثابت ، بل قد عرفت اعتبار ذلك في نحو المقام من العقود والإيقاعات نعم يجوز بغيرها مع التعذر كما جاز في غيرها للضرورة وحصول الغرض من الأيمان ، كما ذكرناه في محله مفصلا.
وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد ولا غير العدل كما في سائر الشهادات ، ولا يشترط الزائد فإن الشهاد هنا إنما هي على قولهما لا على الزنا ، خصوصا في حقها ، فإنها تدفعه عن نفسها ، خلافا لما عن بعض العامة فاشترط أربع شهود.
هذا وقد عرفت أنه تجب البدأة بالشهادات ثم باللعن ، وفي المرأة يبدأ بالشهادات ثم بقولها إن غضب الله عليها.