وكذا قد عرفت أنه لو قال أحدهما عوض أشهد بالله : أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجز فلا حاجة إلى إعادته ، كما وقع من المصنف بعد أن ذكر ما يستفاد منه ذلك ، والأمر سهل.
لكن في القواعد زيادة « الموالاة بين الكلمات ـ أي الشهادات في الواجب وكذا ـ إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه ـ أي الحاكم ـ عليه ، فلو بادر به قبل أن يلقيه عليه الامام لم يصح ».
وكان الوجه في الأول الاقتصار أيضا فيما خالف الأصل على الواقع بحضرته صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) مما لم يتخلل بينها فصل طويل ، وفي كشف اللثام « ولأنها من الزوج بمنزلة الشهادات ، ويجب اجتماع الشهود على الزنا ، ولوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ، ونفي الولد إن كان منتفيا ـ لكن قال ـ : لم أر غيره من الأصحاب ذكره ، وللشافعية في وجوبها وجهان ».
وأما الوجه في الثاني فالأخبار المبينة لكيفية اللعان (٢) فإنها تضمنت ذلك ، ولأن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرؤه ، مضافا إلى أنه كاليمين في الدعاوي التي لو حلف قبل الإحلاف لم يصح ، كما بيناه في محله.
والندب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يمين الرجل لما رواه البزنطي (٣) عن الرضا عليهالسلام قال : « أصلحك الله تعالى كيف الملاعنة؟ قال يقعد الامام عليهالسلام ، ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره » ومحمد بن مسلم (٤) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ، فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذاه ، ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة » ولعل المراد بيسار الإمام في الأول جهة يساره التي هي جهة يمين الرجل ، ولذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.