وهل اللعان يمين أو شهادة؟ قال الشيخ وتبعه جماعة منهم الفاضل في القواعد اللعان أيمان وليس شهادات ، ولعله نظر إلى اللفظ ، فإنه بصورة اليمين فان قوله ( بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ) وقولها ( بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ) كالصريح في ذلك ، وإلى صحته من الفاسق والذكر والأنثى ، وإلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لهلال بن أمية (١) : « احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق » وإلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) بعد التلاعن : « لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن » وإلى أن كلا منهما يلاعن نفسه ولم يعهد شهادة أحد لنفسه ، وإلى أنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه ، وإلى استحباب التغليظ فيه المعلوم كونه من أحكام اليمين ، وإلى غير ذلك مما هو من خواصه دون الشهادة.
خلافا للمحكي عن أبي علي بل ربما استظهر من المصنف أيضا لكثرة إطلاقه عليه الشهادة ، ونسبته القول بكونه يمينا إلى الشيخ ، بل عن الفاضل في المختلف التصريح باختياره ، لظاهر قوله تعالى (٣) ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) إلى آخر الآية التي أطلق عليه فيها لفظ الشهادة في خمسة مواضع ، وكني عنها في موضعين ، ول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) للرجل : « اشهد أربع شهادات ـ وللمرأة ـ اشهدي » ولقول الصادق عليهالسلام (٥) : « إن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة ـ إلى أن قال ـ : والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول (٦) ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) » ولأنه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة ، ولأنه به يدرأ عنه ويثبت به عليها كالبينة ، بخلاف اليمين فإنها لا تدخل في الحدود ، ولأنه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه كمن امتنع من إقامة البينة ثم أراد إقامتها ، والناكل عن
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٥.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٥.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.
(٦) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.