اليمين لا يعود إليها.
ولأن محمد بن سليمان (١) سأل الجواد عليهالسلام « كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره؟ وصار إذا قذفها جلد الحد ، ولو كان ولدا أو أخا فقال عليهالسلام : قد سئل جعفر عليهالسلام عن هذا فقال : ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنها فاعلة؟ قال : رأيت منها ذلك بعيني كانت شهادته أربعا ، وذلك أنه قد يجوز الرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت شهادته أربعا إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال : لم اعاينه صار قذفا وضرب الحد ، إلا أن يقيم عليها البينة ، وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك ، فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة ، فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك ، قال : وإنما صارت شهادة الزوج أربعا لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين ».
إلا أن الجميع كما ترى ، بل ذيل الخبر المزبور صريح في كونه يمينا ، ومن الجائز أن لفظ الشهادة في هذه الجمل حقيقة عرفية أو مجاز مشهور في اليمين ولا بعد ، لمخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام ، بل قيل : إن خبر النفي عن الخمس مع الضعف ليس نصا في كون اللعان شهادة ، بل الذي ينص عليه أنه لا يقبل منه الشهادة عليها بالزنا وإن أكده باللعان على أنه غير معمول عليه في ذلك ، وكأن التأمل الجيد يقتضي عدم ثمرة لهذا الاختلاف بعد فرض عدم جريان جميع أحكام اليمين وأحكام الشهادة عليه ، فلا بأس بالقول بأنه شهادة من جهة ويمين من أخرى ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥ مع الاختلاف في اللفظ وذكره بعينه في الكافي ج ٧ ص ٤٠٣.