الآية (١) الخارج مخرج الغالب ، مؤيدا بما وقع من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) من الملاعنة من دون أن يسأل عن البينة.
ومنع في المبسوط وتبعه يحيى بن سعيد في المحكي من جامعه والفاضل في قواعده التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الاقتصار فيما خالف إطلاق أدلة القذف على المتيقن ، على أن اللعان حجة ضعيفة والبينة حجة قوية ، فلا يعدل إلى الضعيف مع وجود القوي ، بل ظاهر النصوص (٣) أن أصل مشروعية اللعان لعدم تيسر البينة ، وإطلاق النصوص لا وثوق به بعد أن كان محتملا لإرادة ما في الآية خارجا مخرج الغالب ، كما اعترف به الخصم في رفع دلالة القيد ، وعدم سؤال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعله لعلمه بالحال ، بل في الخبر قرائن دالة على عدم البينة ، على أنه من قضايا الأحوال ، لا من ترك الاستفصال عقيب السؤال.
ولو قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد ، وهل له إسقاطه باللعان كما لو أطلق أو إضافة إلى زمان الزوجية؟ قال في الخلاف : ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنا الذي رماها به في حال لم يشرع له اللعان فيه ، فيبقى عموم ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) (٤) شاملا له سالما عن معارضة دليل اللعان ، لأنه لا يقال : قذف زوجته ، كما أن من قذف مسلما بالزنا حال كفره لا يقال : إنه قذف مسلما.
وقال في المبسوط : له ذلك اعتبارا بحالة القذف الذي لا ريب في صدوره منه في حال الزوجية وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لإطلاق أدلة اللعان كتابا وسنة الذي لا يقيده سبب النزول ، بل هو كذلك ، سواء قلنا باعتبار بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق وعدمه ، فإنه إنما اعتبر فيها بعد تسليم اعتبار البقاء
__________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان.
(٤) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.