كون الرمي حين الزوجية لا الرمي بما وقع حينها ، وكأن التعليل أولا باعتبار حالة الزنا نشأ من توهم ذلك ، فحكم بنفي صدق أنه قذف زوجته ، فأخرجه من آية اللعان وأدخله في آية القذف ، لكنه كما ترى ، ضرورة صدق رمي الزوجة وقذفها ، فيدخل في آية اللعان حينئذ.
ولا يجوز للزوج فضلا عن الأجنبي عندنا قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظن أو أخبره الثقة أو شاع إن فلانا زنى بها ولا غير ذلك من صفات الولد ونحوه ، لأن عرض المؤمن كدمه ، بل في كشف اللثام في حسن الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه » وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) « أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب » إلا أنهما كما ترى ظاهران في جواز قذف غير المسلم مع الصدق ، وربما يؤيده ما وقع من الأئمة عليهمالسلام في قذف بعض الناس (٣) خصوصا في مشاجرة الحسن عليهالسلام مع معاوية لعنه الله وأصحابه بناء على أنهم غير مسلمين أو بحكم غير المسلمين.
وعلى كل حال فلا يجوز قذف الزوجة بالأمور المزبورة خلافا لبعض العامة ، فجوز للزوج قذفها للأجنبي بجميع ذلك ، لكنه كما ترى ، بل لا يجوز قذفها للأجنبي مع اليقين إذا لم تكن بينة ، نعم جاز له ذلك للزوج خاصة وشرع له الشارع التخلص عن الحد باللعان ، ولا يجب عليه مع عدم الولد ، للأصل ، بل لعل الستر عليها ومفارقتها بغير اللعان أولى ، بل لا يحرم عليه إمساكها أيضا ، للأصل وللمرسل (٤) « إن رجلا أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : إن له
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد القذف الحديث ٢ من كتاب الحدود.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد القذف الحديث ١ من كتاب الحدود.
(٣) البحار ج ٤٤ ص ٨٠ و ٨٢ و ٨٣.
(٤) المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ و ٧.