كالحجاج بن يوسف الثقفي (١) وكان المعروف عنه أنّه « لا يأتي أمير إلّا صلّى خلفه وأدّى إليه زكاة ماله » (٢).
وفي حديث جابر بن عبدالله الانصاري ، قال : « سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على منبره يقول : لا تؤمّنَ امرأة رجلاً ، ولا يؤم اعرابي مهاجراً ، ولا يؤم فاجرٌ مؤمناً إلّا أن يقهره بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه ».
وبهذا الحديث احتج ابن قدامة الحنبلي قائلاً : « لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد ، يصليان بمكان واحد من البلد ، فان من خاف منه إن ترك الصلاة خلفه ، فانه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة » (٣).
ومنه يعلم أنّه لا معنى لصلاة ابن مسعود وابن عمر خلف الفاسقين غير التقيّة.
ويؤيد خوف ابن مسعود من الظالمين ما مرّ في تقيته القولية من قوله : « ما من سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني سوطاً أو سوطين إلّا كنت متكلماً به ».
وأما خوف ابن عمر فيدل عليه مبايعته ليزيد بن معاوية وانكاره على
____________
(١) المصنف / ابن أبي شيبة ٢ : ٣٧٨ ، الدار السلفية ، بومباي ، الهند. والسنن الكبرى / البيهقي ٣ : ١٢٢ ، دار المعرفة ، بيروت.
(٢) الطبقات الكبرى / ابن سعد ٤ : ١٤٩.
(٣) المغني / ابن قدامة ٢ : ١٨٦ ، ١٩٢. والحديث في سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ (نقلنا ذلك من بحث « التقيّة في آراء علماء المسلمين / الشيخ عباس علي براتي : ٨٢ » منشور في مجلة رسالة الثقلين ، العدد الثامن ، السنة ١٤١٤ هـ ، اصدار المجمع العالمي لأهل البيت عليهمالسلام ، قم).